الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٦وهو يقر بذلك فإنه يؤجل منذ يوم ترفع عليه وكذلك الذي يملك بامرأة ثم يرفعون عليه بالأداء بعد أن مكث ما مكث فإنه يؤجل مذ يوم ترفع عليه
فإن جاء بنقدها وإلا فرض عليه النفقة والمؤنة
وكذلك المفاسل يفاسل القوم على القطعة ثم يتركها لا يفسلها سنين فيقول القوم رد علينا قطعتنا فيقول إنما أقوم بها اليوم فإنه يؤجل منذ يوم يرفع عليه يؤجل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح
مسألة:
وسئل عن رجل تزوج امرأة والمرأة مسافرة تقصر الصلاة ما تصلي؟ قال تصلي قصرا ما لم يدخل بها أو يؤدي إليها عاجلها فإذا دخل بها أو أدى إليها عاجلها أتمت الصلاة إذا كان زوجها يتم الصلاة. قلت له فلها أن تخرج إلى بلدها من قبل أن يؤدي إليها عاجلها؟ قال نعم إن شاءت ذلك. قلت فإن منعها ذلك هو أله ذلك؟ قال لا لأنه يؤجل في عاجلها ثم ينفق عليها ويكسوها إذا لم يؤد إليها عاجلها حتى ينقضي الأجل فإذا انقضى الأجل أخذ لها بنفقتها وكسوتها. قلت فيحكم عليها أن تكون معه؟ قال لا قلت فإن كان قد دخل بها أول ما قد ملك بها من قبل أن يؤدي إليها عاجلها ثم طلبت عاجلها قال يؤجل في عاجلها أجلا قلت فتؤمر أن تكون معه؟ قال نعم إذا دخل بها. قلت فيؤخذ لها بكسوتها
ونفقتها؟ قال نعم.
مسألة:
عرفت أن الرجل إذا دخل بزوجته كان القول قوله في العاجل أنه قد
1011