المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٥٧

أوفاه وكان مدعيا في الأجل لأنه لم يحل وقته وقد قيل أيضا إنه مدع في

العاجل

مسألة:

امرأة ملكها رجل ولم يجد ما يسوق إليها وقد فرض لها فتجهزت من قبلها أله أن يدخل بها؟ قال نعم إن رضيت بذلك ويدخل بها وإن لم يجد شيئاً ثم قال والله إن الزوج يتزوج المرأة ولم يفرض لها شيئا ثم يدخل بها فيجوز له ويلزمه حين يدخل بها مثل مهر نسائها وأخواتها فهذا أجد أن يجوز

(1)

لها الذي فرض لها

مسألة

وعن رجل له امرأتان ودخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى فتوفي الرجل قال أما التي دخل بها فإن أقامت البينة بما بقي لها فلها ذلك وإن لم تقم فلا شيء لها لأنه دخل بها

وأما التي لم يدخل بها فإن أقامت بينة أنها تزوجته على مهر ولم تعلم كم هو فإن مهرها كمهر أخواتها لا شطط ولا وكس فإن لم يسم صداقها فلا

صداق.

مسألة:

مسبح بن عبد الله عن أبي عثمان في المرأة تموت فيطلب الورثة إلى

(1) عن نسخة أخرى: يعجل لها شيئا

101