الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦٣طلقها قبل أن يجوز بها ما يكون لهذه المرأة من هذا المال؟ فعلى ما وصفت فإن للزوج نصف المائة خمسين درهما والأرض بنخلها للمرأة وليس للرجل في الأرض ولا في النخل شيء وهذا بمنزلة البيع فإن كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فله نصف الأرض بلا نخل ونصف الأرض للمرأة بنخلها ويرد على المرأة قيمة النخل التي في الأرض التي صارت إليه إلا أن تريد المرأة أن تأخذ نخلها وتقلعها فلها ذلك وللمرأة الخيار في ذلك إذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه بين الدراهم والأرض فرق فإذا كان الصداق دراهم فاقتضوا (1) منها عروضا فإنما ترد عليه دراهم. وإذا كان التزويج على عروض فإنها ترد عليهم نصف العروض
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على وصيفين فساقهما حتى بلغا إليها فمات أحدهما ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها قال هي ضامنة للذي مات وترد عليه ما بقي ومن الضياء قول ترد عليه نصف قيمة الحي ونصف قيمة الميت وقول تضمن قيمة الحي ونصف قيمة الميت وقول نصف قيمة الحي ويكون شريكا في الميت فإن كان صداقها دراهم أو متاعا فزعمت أنها
ضاعت قال هي ضامنة ترد عليه نصف ما قبضت منه.
مسألة:
وإذا طلقت المرأة قبل أن يدخل بها وقد ساق إليها صداقها ردت
عليه النصف وهي
ضامنة له حتى تؤديه إليه فإن كانت اشترت منه متاعا
وهو شاهد يراها وجهز فله النصف من المتاع
(1) عن نسخة أخرى: فاستقضوا
-11 -