المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٤

مسألة:

وقال مسبح في رجل ملك امرأة بألف درهم فساق الألف إليها ثم أعطته إياها فقالت يكون معك حتى أرى رأيي فطلقها ثم زعم أن الألف ذهب هل يدركها بخمسمائة؟ قال مسبح

مسبح يدركها

قال أبو الوليد مثل ذلك وقالا عليه يمين بالله ما خانها

وقول إنها أمانة في يدها فإذا ردت عليه أمانته فقد برئت منها إذا

أعلمته أن هذا المال هو الذي سلمته لي

مسألة:

امرأة تزوجت على ألف درهم فنقدها خمسمائة ثم أعطته الخمسمائة أو وهبتها له ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال قد برئ ولا حق لها عليه

مسألة:

وسألته عن رجل ملك امرأة فأصدقها ألف درهم فنقدها من ذلك خمسمائة درهم ثم إنه نقدها صداقها كاملا ثم إنها تصدقت بالألف درهم عليه بعد قبضها إياها ثم طلقها ثلاثا فطلبت منه الخمسمائة التي كان أعطاها من صداقها قال ترد عليه الخمسمائة والله أعلم

مسألة:

فيمن ملك امرأة وأعطاها صداقها ولم يدخل بها فمات بعضه أو قلعته

-7 -