الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦٥الريح ثم فارقها قال ترد عليه النصف مما أعطاها وقول ما أعطاها من الأصول ثم تلف منه شيء فإنما عليها ترد عليه نصف ما بقي وأما ما كان من العروض والحيوان والمال الصامت فعليها أن ترد نصف ما قبضت وقول إن ذلك في المال الصامت وليس ذلك في العروض وإنما عليها أن ترد نصف ما بقي إلا أن تكون ضيعته أو أتلفته لأنه إنما هو في يدها أمانة وقول ذلك أيضا في العروض وفي المال وكل ذلك مما سلمه إليها مما يزيد على النصف أمينة فيه وهو شريك لها فيما سلمه إليها من جميع ذلك
فهي
- 63 -
٩٬٥١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.