الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦٦باب (13)
ما يجوز للمرأة أن تأخذ من صداقها الأجل
وهل للمرأة أن تأخذ من صداقها الذي على زوجها لدين عليها؟ قال
لا فإن أرادت خادما لها أو لوالدها فلها ذلك وإذا أرادت لنفقة والديها فلها ذلك بقدر حصتها التي عليها إلا أن يكون لهما ولد غيرها فلها أن تأخذ لهما نفقة من صداقها الذي على زوجها وإنما يكون لها أن تحج وتخدم من صداقها والدها وإذا لم يكن لها ما تقوى به على ما تريد من نفقة والديها أو أحد منهما أو خدمة والديها أو حجهما أو حجة والديها قلت فلها أن تأخذ من صداقها وتحج الفريضة؟ قال نعم إن لم يكن لها ما تقدر به على الحج
قلت فإن أرادت أن تطعم من يلزمها نفقته قال لا
وقد كان أبو علي يقول إن كان لها أولاد يتامى لا مال لهم ولا ورثة تلزمهم نفقتهم وهم صغار لا يقدرون على المكسبة فلها أن تأخذ من صداقها وتطعمهم
قال أبو المؤثر ليس لها أن تأخذ من صداقها الأجل لشيء من هذا وهو أجل حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت عنها أو تموت عنه ثم حينئذ يحل كله ولا لها أن تأخذ لشيء من النوافل الحج ولا لغيره وللمرأة أيضاً صداقها الآجل صدقة الفطر عنها وعن عبيدها
قال أبو المؤثر ليس لها ذلك ومن غيره وإذا أيسرت فليس لها أن تأخذ
من صداقها الأجل شيئا
-78 -