الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦٧مسألة:
قال في امرأة لزمها دين أو كفارة ليس لها أن تأخذ زوجها بصداقها لقضاء دينها ولا لكفارة يمينها إذا كان آجلا
مسألة:
وقال أبو زياد عن منازل الشيخ أنه سأل جهم بن صالح عن امرأة لها على زوجها مائة نخلة أواجب عليها الحج في المال؟ فقال منازل نعم يا بني لترفع إلى السلطان حتى تأخذ من النخل وتبيع وتحج وقال أبو علي للمرأة أن تحج من صداقها وتقضي دينها وتشتري خادما قال غيره ليس تأخذ
للدين
مسألة
ما تقول ينقد الرجل امرأته ثم تريد أن تزيل ذلك إلى غريمها أو إلى غيره فقد قال المسلمون لا تزيل شيئا من صداقها إلى غريم ما دامت في حباله إلا الحج أو فريضة أو خدمة الوالدين إذا كانا ضعيفين
مسألة
ومن كتاب فضل وعلى المرأة أن تأخذ من صداقها الآجل لحجة الفريضة وللدين إذا كان عليها أو لمؤنة من تلزمها مؤنته من والد أو ولد أو غيره أو لصدقة الفطر عنها أو عن عبيدها إن لم يكن لها مال غيره
1
70 -