المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٩

حتى

ومن غيره قد قيل هذا وقال من قال لا صداق لها عليه إذا تزوج عليها لأن ذلك له مباح وقال من قال إن تزوج بإذنها فأذنت له في التزويج فتزوج فلا حق لها عليه لأنه تزوج برأيها وإن تزوج بغير إذنها فعليه الآجل من صداقها وقال من قال عليه الآجل من صداقها ولو أذنت له في التزويج تأذن له أن يتزوج امرأة بعينها فإن أذنت له أن يتزوج امرأة بعينها فتزوج لم يؤخذ لها بأجل صداقها وقال من قال يؤخذ لها بأجل صداقها إذا تزوج عليها كان ذلك بإذنها أو بغير إذنها كان الاذن لامرأة بعينها أو لغير امرأة بعينها فإن تزوج امرأة على زوجته ثم طلق الأولى ثم ردها في العدة فقال من قال الصداق للأولى التي طلقت وردت في العدة ولا صداق للآخرة لأن هذا ليس بتزويج وإنما ردها في العدة وليس للآخرة آجل صداقها وللأولى صداقها وقال من قال يؤخذ للأولى بالأجل (1) لأنه قد رد الأولى والرد بمنزلة النكاح ولو أنه لم يطلقها لم يكن للآخرة شيء وقال من قال يؤخذ بالأجل للآخرة ولا يؤخذ بالآجل للأولى إذا ردها وإن كانت الأولى - اختلعت إليه ثم ردها في العدة فالاختلاف فيه واحد وهذا أكد أن يكون للأخرى أجل صداقها ولا يؤخذ للأولى بأجل صداقها لأنها قد ملكت نفسها ثم رجعت فهي داخلة على الآخرة أيضا والأولى لم يكن لها في نفسها ملك

وفي موضع فيمن تزوج امرأة ثم رد امرأة تبرت منه أنه إن ردها ردا أو تزوجها بعد إنقضاء العدة تزويجا فللأخرى صداقها وقول إذا ردها في العدة فلا تعجيل للأخرى وإن تزوجها تزويجا في العدة أو بعدها فللأولى

التعجيل

(1) عن نسخة أخرى: للأولى والآخرة

- TV-