المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٠

مسألة:

عن أبي الحسن فيما يوجد عنه وسألته عن الرجل يتزوج على امرأته فلا تطالبه بأجل صداقها حتى تخرج هذه التي تزوجها ثم عاد أيضاً تزوج ثانية فطالبته هل يكون سكوتها في حين تزويج الأخرى حجة له قال لا يلزمه أجل حقها قلت فإن أذنت له أن يتزوج ولم تسم له امرأة بعينها قال لها أن تطالبه بحقها ما لم تسم له امرأة بعينها وتقول له تزوج فلانة وأنا لا أطلبك قلت له فإن قالت خذ فلانة سواء قال لها تأخذه بأجل صداقها (1) حتى تقول له خذ فلانة وأنا لا أطلبك

مسألة:

وسأل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم تزوج عليها امرأة أخرى وطلبت الأولى صداقها كله قال ليس لها إلا نصف صداقها فإذا دخل بها كان لها عليه الصداق كله ومن غيره قال نعم وإنما ذلك الأجل وأما العاجل فلا سبيل له عليها حتى يؤديه إليها كله وقد قيل إذا تزوج عليها كان عليه أن يؤدي الحق كله لأن ذلك محله وليس يحجر الدخول عن ذلك والله أعلم بالصواب

مسألة:

وعمن تزوج على امرأته صبية لم تبلغ هل لزوجته أن تطلب إليه آجل صداقها؟ فعلى ما وصفت فليس لها أن تطلب إليه أجل صداقها حتى تبلغ الصبية وترضى بالتزويج فإذا رضيت بالتزويج كان لها طلب

الأجل فافهم ذلك

(1) عن نسخة أخرى: حقها

-

-14 -