الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧١مسألة:
وقال أبو عبد الله في رجل تزوج صبية لم تبلغ ودخل بها ثم تزوج عليها امرأة فطلبت آجل صداقها فلم ير لها ذلك أبو عبد الله عليه حتى
تبلغ
مسألة:
وعن رجل له امرأة ثم ظهرت له امرأة أخرى فطلبت إليه أجل صداقها فإن احتج أنه تزوج هذه التي ظهرت قبل الأخرى ولم يصح ذلك فإن كل واحدة منهما تدعي بشاهدين أنه تزوجها قبل الأخرى ثم يؤخذ لها بصداقها الآجل فإن ورخت بينة الواحدة ولم تورخ بينة الأخرى جعلت بينة
التي ورخت بينتها على تزويجه بها هي الأولى منهما
مسألة:
من الزيادة المضافة قال أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح يوجد في الأثر أن الزوجة إذا أساءت إلى زوجها وخالفته وعصته ولم تطعه ولم تخرج مما يجب عليها له من غير ضرر يلحقها في ذلك فقد قيل إنه لا يلزمه لها كسوة ولا نفقة حتى تنصفه من نفسها وقيل ما لم تخرج من بيته فعليه نفقتها وكسوتها فإن خاف على نفسه العنت وتزوج بزوجة ثانية خوفا من العنت فإنه يلزمه للأولى صداقها الأجل ولو احتج أن تطيعه ويتزوج عليها ولا صداق لها عليه فلن يزيد ذلك تعجيل صداقها والله أعلم
-79 - 1