المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٢

باب (15)

في صدقات النساء إذا تقدم بعضهن على بعض

رجل له امرأة ثم تزوج عليها امرأة أخرى بجميع ماله وعلى ذلك أنكحوه قال مسبح لا تدرك الأولى شيئا قال هاشم إن كان الآخرة قضاها على قدر صدقات نسائها أو أقل من ذلك جاز قضاؤها فإن قضاها أكثر من صدقات نسائها أعطيت صاحبتها الفضل من حقه الذي عليه لها فإن قضاها ماله من بعد أن دخل بها فلما علمت الأولى طلبت حقها قال مسبح هذه معي مثل الأولى يجوز لها ما قضيت قال هاشم في هذه مثل قوله في الأولى وهو رأيهما

وقال هاشم إن وارثا وغسان قسما صداقا قد قبضته الآخرة بينها وبين الأولى وكانت الأولى لم يدخل بها وكان الزوج قد خرج وجعل الطلاق بيد أخيه إن هي تبرت الأولى فقبل أخوه براءتها فعاد المال إلى الآخرة التي قبضته ثم رجعت الأولى تطلبه فرد عليها لأنه كان عنها غائبا وقالت تبريت من أجل غيبته عني واضراره بي قلت لهاشم فعلى رأي وارث وغسان إذا تبرت الأولى يعود المال إلى الزوج أم إلى الآخرة؟ قال إلى الآخرة لأنه

منها نزع

مسألة:

رجل تزوج امرأة ثم ملك أخرى فطلبت الأولى مالها قال توفى مالها

إذا تزوج عليها فإن لم يكن وفاء لهما أخذتا جميعا وإن لم يكن فيه وفاء ولم ترفع الأولى حتى يهلك أخذت كل واحدة بحصتها.

- Y. -