المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٣

مسألة:

وقال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة ويجعل لها بحقها أربعين

(1)

نحلة في قطعة له ولم تضرب النخل وسهى ثم تزوج امرأة أخرى وعد لها تلك النخل وجاز الزوج بها قال إن كان شرط لها عند عقد النكاح وجعل حقها في تلك القطعة فهو لها وإن لم يضر بها وليس للآخرة ذلك قال وكذلك ما جعل من المال عند عقدة المبايعة من الحقوق فهو ثابت في المال الذي وضع فيه حتى يقضي صاحبه

مسألة:

وقال هاشم في رجل تزوج امرأة على مائة نخلة فمكثت معها ما شاء الله ثم تزوج امرأة أخرى على جميع ما يملك ويجوز عليها قال قالوا يقسم بينهما نصفين وقال بعضهم كل واحدة منهما بقدر صداقها بالحصة فإن كان تزوجها على ما يملك ولم تكن تعلم كم هو وكان أقل من صداقها فلها كصدقات نسائها

ومن غيره قال وقد قيل إذا كان ماله قيمة أربعة دراهم فصاعدا جاز التزويج وليس لها إلا ذلك وقيل إذا تزوج الأخيرة على جميع ما يملك جاز لها ذلك وكان صداق الأولى دينا عليه

(1) عن نسخة أخرى: حقها

- VI-