الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٤باب (16)
في إزالة المرأة صداقها قبل أن تطلق وفيما يبطل عن الزوج الصداق
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة وما تقول فيما ينقد الرجل امرأته ثم تريد المرأة بيعه أو زواله إلى غيرها فقد قال المسلمون لا تزيل شيئا من صداقها إلى غيرها ما دامت في حباله إلا أن تحج فريضة أو خدمة للوالدين الضعيفين قال غيره حسن هذا لأنه قد تأتي حال يرجع إليه مثل أن تدخل عليه حرمة من زنا أو غيره فيرجع المال إليه وقد قيل إذا صار إليها كانت أملك به تفعل ما شاءت فإن استحق ذلك عليها لزمها ما استحقه عليها من ذلك ومن وجوه أخرى
مسألة:
وعن امرأة أعطت ابنا لها يتيما صغيرا على ما على ظهر زوجها قال ليس لها ذلك أن تعطي ما على ظهر زوجها ولا ما جاء من عنده لابنها لأنها إن افتدت إليه لم تكن أذهبت ماله
ذكر زياد بن مثوبه عن أبي عثمان أنه ليس للمرأة أن تعطي بيتها
أحدا مما ساق إليها زوجها
•
مسألة:
من الزيادة المضافة في أمرأة قتلت نفسها فما نرى لها صداقا وقول لها
الصداق لأن الصداق للورثة
- 72 -