الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٥باب (17)
في عطية المرأة لصداقها العاجل والآجل وفي طلب الزوج ذلك إليها
وعن امرأة أعطت ولدا لها صبيا صداقها الذي على أبيه لها عاجلة وآجل قال أما العاجل فيثبت وأما الآجل فلا يثبت وأما ما رجعت فيه فهو لها لأنها أعطته ما لم يجب لها قلت فإن لم يرجع حتى ماتت وطلب الورثة الباقون وقالوا عطية مجهولة قال أما العاجل فلا درك لهم فيه وأما الآجل فلهم ميراثهم منه قلت فإن كان ولدها الذي أعطته بألغا قال إن قبل له الأب بالعاجل الذي عليه له وأبرأته هي منه وأعطته ولدها كان له وإن كانت إنما أعطته كذا ولم يقبل به الأب ولا أبرأته منه فليس هذه عطية وأما الآجل فلا تجوز له عطيته على كل حال
مسألة:
وعن امرأة لها على زوجها صداق فوهبته لرجل فأشهد عليها وقبله ثم رجعت وقالت لم يحرزه هل لها ذلك قال نعم عطية الأجل لا شيء إلا
للزوج
مسألة:
وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها على أن يفعل كذا وكذا ففعل إن العطية جائزة فإن أعطته على أن لا يفعل كذا وكذا فلم يفعل إن تلك
عطية لا تجوز
- 73 -