الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٧مسألة:
عن أبي عبد الله في رجل توفيت ابنته فطلب إليه زوجها أن تترك لها صداقها فقال إنه قد ترك صداق ابنته وهو كذا يسميه كله ثم صح أنها كانت مطلقة أن له أن يرجع في الصداق الذي تركه من قبل أنه لم يكن مقرا
بأنها كانت مطلقة
مسألة:
ومن تزوج امرأة على أن صداقها عليه مائة نخلة فتركت له خمسين نخلة بمؤنة بنيها وكسوتهم عندها فأقام عندها شهرا ثم طلقها فهذا شرط مجهول ويحسب له ما مان أولادها وتعطي الباقي ولكن لو تزوجها على نفقة بنيها كان جائزاً فإن طلقها بعد ثلاثة أيام ذهب ولم يلزمه من أمرهم شيء.
مسألة:
وقال مسبح في رجل أعطته امرأته صداقها على الاحسان ثم لبثت على ذلك حتى ماتت فطلب الورثة الصداق إلى الزوج وقالوا أعطتك على شرط قال مسبح إن أقاموا بينة بأنه كان مسيئا إليها أخذوا الصداق منه وتابعه أبو الوليد فإن مات هو وقالت بعده أعطيته على الاحسان وقد رجعت عن ذلك قال أبو الوليد ومسبح لها ذلك بعد أن تقوم لها بينة أنه كان مسيئا إليها. وقال أبو الوليد رأيت موسى يكتب إلى العلاء أن من أعطاني عطية على نيته فليست شيء
مسألة:
وعن رجل طلب إلى امرأته صداقها فأعطته ثم إنه طلقها بعد ذلك
- 75 -