الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٧٨أو مات عنها وأشهد أنه طلبه إليها فقال إن طلبت في حياة زوجها ورجعت فيه كانت امرأته أو طلقها فلها صداقها بعد أن يقر أنه طلبه إليها أو تقوم عليه بينة عدل وإن طلبته بعد موت الرجل فأقامت بينة بأنها إنما أعطته بعد إذ طلبه إليها كان لها صداقها بعد أن تحلف يمينا بالله ما أعطته صداقها إلا تقية منه أن يسيء إليها وهو رأيه فإن ماتت ولم تطلب إليه شيئا لم يكن لورثتها عليه سبيل ولو أقاموا البينة بأنه كان الطالب إليها.
مسألة
وعن امرأة تركت لزوجها صداقها أو تصدقت به عند الموت قال
لا يجوز ذلك في مرضة الموت
مسألة
وعن امرأة تركت لزوجها صداقها وأنه رد عليها صداقها في مرضة
الموت قال لا يجوز ذلك
مسألة:
•
قال محمد بن علي قال موسى بن علي في امرأة تدع لزوجها من صداقها وهي مريضة ثم تصح وتقوم من مرضها ثم تمرض وتموت ولا تذكر تلك العطية قال ليس بشيء وليس بعطية إلا أن يكون ذلك بحق أعطته
عطية بحق
مسألة:
وعن امرأة تقول إني وعدت زوجي أن أترك له كذا وكذا من صداقي
- 76 -