المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٧٩

وعلى ذلك تزوجني وقد تركته له فذلك عندنا جائز له قلت فإن قالت وعدته ولم تقل على ذلك تزوجني فما نوجب ذلك على الورثة ومنه إن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم فلا نرى له سعة في ذلك إذا علم أنها كذبت فيما قالت

مسألة:

قال سعيد بن محرز قال موسى بن علي في امرأة قالت في مرضها إنه كان بيني وبين زوجي مواعدة في الصداق وقد وفيت له في وعده فأجاز ذلك

أبو علي

مسألة

وقال إذا كان على رجل صداق لزوجته جاز له إذا وهبته له أو قايضته أو اشترته منه أو أبرأته منه وكذلك يجوز له من ورثتها بعد موتها وإن كان الصداق غير قائم ولا محدود وليس لها ولا لورثتها فيه حجة بقول أو يقولون بعنا أو وهبنا أو قايضنا بما لم نقبض أو نعرفه بعينه فإنه يجوز عليهم وإن كان مجهولا لأن أصل الصدقات مجهولة ولو أن امرأة تركت صداقها لزوجها وأعطته إياه وهو عليه لها ثم قالت إني أعطيته ما لم أره ورجعت في ذلك لم يکن ذلك لها لأنه قد جاء عن الفقهاء أنه لا يجوز ذلك وقال قد كان رجل من أهل منح قد باع لزوجته ثوبين بصداقها الذي عليه لها أجل فرفع إلى أبي الحسن فأجازه

ذلك

مسألة:

وقال قالوا في المرأة تترك لزوجها صداقها فإذا مات قالت إني تركت

- VV -