الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٠له ما لم أعرف فقالوا لها الرجعة مع يمينها ما تركت ما عرفت ثم لها صداقها ولا تقطع حجتها إلا أن تقوم عليها بينة أنها عارفة يوم تركت ما تركت له من صداقها قلت أوليس هذا مثل ما قضى الوالد أولاده؟ قال هذه تركت لهم وهذا قضاهم قالوا له تذهب حجته عمن مات وهذه تجئ حجتها ولومات زوجها والوالد الذي تذهب حجته هو الرجل يشهد لولده في صحته بشيء من ماله بحق يزعم له عليه ثم يموت الولد ويخلف ورثة فاحتج الوالد أني إنما أشهدت بهذا المال له بحق لي مني إليه وإنما حقه على عشرة دراهم فأنا لا أدفعها إلى ورثته وآخذ مالي فقال ليس له ذلك على هذه الصفة وإنما تكون له الرجعة والحجة إذا احتج أني قضيته ما لم أعرف فإن كان مع ورثة المالك عليه بينة عدل أنه قضى ما عرف فالمال لهم وإلا أخذ ماله وأعطاهم ما أقر لهم به من الحق قلت له فإذا كانت له الرجعة فإن كان أشهد بهذا المال لأولاده على هذه الصفة ثم مات أحدهم وله ورثة ثم احتج بهذه الحجة عليهم أتكون له الرجعة على الأحياء منهم والأموات؟ قال أما الأموات فعسى ألا تكون لهم الرجعة على ورثتهم لأنهم قد ماتوا وماتت حجتهم ولعلهم كانت معهم بينة بأنه قضاهم ما عرف من هذا المال وأما الأحياء فله
الحجة عليهم كما وصفت لك
مسألة:
وقال موسى بن علي في امرأة أعطت زوجها صداقها وهو لا يعلم وأشهدت له وأعطت ابنها وهو صغير مالا لها ورثته من أخ لها فلما علم
الزوج وهو يقول لم أطلبه إليها قال العطية ثابتة إلا أن يكون طلبه إليها وعليها
أنه قد أعطى الصداق تمسك به وأقبلت تقول طلبه إلى وأنا حامل
- YA-