المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨١

البينة بأنه طلب ولابنه ما أعطى إن كان صغيرا فقد قال من قال يحرز له

أبوه

مسألة:

وأيهما رجل خدع زوجته عن صداقها فأعطته إياه ثم طلقها فكان بعض الفقهاء قال لم تعطه ليطلقها فليرد عليها ما أعطته قال أبو عبد الله ليس عليه أن يرد عليها إلا إن طلبه إليها

مسألة:

هاشم ومسبح عن رجل تركت له زوجته صداقها فلما حضره الموت قال إني كنت طلبت إلى امرأتي صداقها فأعطتني فاشهدوا أني قد رددته

عليها فقال هولها

مسألة:

امرأة تركت لزوجها صداقها وأنه رد عليها صداقها في مرضة الموت

قال لا يجوز لها ذلك

مسألة:

ومن الأثر وأخبر ني محمد بن محبوب أنه كتب إلى موسى بن علي في رجل تزوج امرأة بصداق ستين نخلة ثم تركت له عشرين نخلة ثم طلقها من قبل أن يدخل بها كم تأخذ منه عشر نخلات أم عشرين؟ قال محمد فأجابني موسى بن علي أن لها عشرين نخلة من الأربعين التي بقيت

-