المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨٢

مسألة:

وعن امرأة مرضت فقال لها زوجها لك على مائة نخلة ما تفعلي في أمري أو قال ما تفعلي فيها أو قال أحب الخلاص منها فقالت المرأة قد تركتها لك بحق لك على أو قالت بحق لك أو قالت بقيامك على قلت ما ترى يجوز هذا له أولا يجوز شيء من جميع هذا؟ فعلى ما وصفت فليس أراها هنا طلب فإن تركت له صداقها على ما وصفت لك في المسألة الأولى فقد برئ منه ونرجو أنه يتخلص بذلك وقد بلغنا عن بعض الفقهاء أنه قال ليس له أن يعرض لامرأته في مالها فإن كان تعريضا منه لهذا فعلى هذا القول هو مثل الطلب ولا يبرأ منه على ذلك وإن لم يكن تعريضا منه لها في ترك صداقها فقد برئ وفي بعض القول لا نرى ذلك بمنزلة الطلب فنرجو أنه قد برئ من صداقها والله أعلم

مسألة:

وعن رجل عليه مائة نخلة لزوجته طلب إليها في صحتها أن تأخذ منه خمسين نخلة وتجعله في الحل من بقية صداقها فوكلت المرأة من يقبض لها خمسين نخلة بالقيمة بمحضر من صلحاء البلد ثم لم يعلم الزوج أنها رجعت فيما تركت له حتى ماتت أومات هو قلت ما ترى فيما بقي من حقها فعلى ما وصفت فإن طلبت الرجعة في حياته كان لها ذلك وكان لها صداقها تاما لأنه قد طلبه إليها وإن مات ثم طلبته لم يكن لها ذلك وقد برئ وكذلك أيضا إن ماتت المرأة ولن تطلب فقد قيل إن الرجعة لها في حياة الزوج قال غيره ومعى أنه في بعض القول لها هي الرجعة عليه وعلى ورثته وليس لورثتها رجعة عليه ولا على ورثته

- ^. -