الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٣مسألة:
عن أبي الحواري وعمن طلب إلى زوجته أن تعطيه شيئا من مالها فباعه وسلم الثمن إليها ثم رجعت فيه هل يكون لها رجعة وقلت أرأيت إن تمسك المشتري بالمال كيف يصنع الزوج بالمال حتى يتخلص فعلى ما وصفت فنقول إذا أعطت المرأة زوجها شيئا من مالها ثم لم ترجع فيه حتى أتلفه وزال من ملكه فليس لها فيه رجعة ويثبت له ذلك المال بطلب أو بلا طلب فإن رجعت في عطيتها والمال في يد زوجها كان لها الرجعة إذا كانت العطية بطلب منه إليها وإن أعطته شيئا من مالها بلا طلب لم يكن لها فيه
رجعة
مسألة:
ومن حفظ أبي صفرة في المرأة إذا أعطت أباها أو أخاها ما على ظهر زوجها من مهر قال جائز قال أبو عبد الله نعم إذا كان حقها عاجلا فليس على الأب إلا قبول ما أعطت أو على الأخ قبول ذلك أيضا ولا يتم إلا حتى يحضر الزوج ويقر له به. وأما الأب فإن لم يحضر الزوج ولم يقر له فهو جائز له وأما الأجل فلا تجوز العطية فيه لأب ولا لغيره وإن حضر الزوج
مسألة: فيمن قضى امرأته أو مطلقته حقها ثم طلب إليها تعطيه أولاده فأما في الصحة فإذا طلب إليها من بعد أن قبضته فأعطته من طيب نفسها فجائز. وكذلك المطلقة إن كان يعلمهم أنها إنما فعلته طمعاً برجعته أو خوفا
من بليته أو تلجية إليه عن غيره ممن يرثها فلا تقدم على ذلك وإن كان يعلم