الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٤طيب نفسها له ولولده فلا بأس وأما في المرض فلا يجوز له ولا لولده
ولا لغيره
مسألة:
فيمن عليه لزوجة كانت له صداق وقد طلقها فبعث إليها رجلا ثقة فاستحلها له وأخبره أنها قد تركت له صداقها وأحلته منه ثم مات الرجل ثم رجعت فطلبته صداقها وأنكرت ذلك فإنا نرى أن حقها عليه واجب ولا يبرأ بقول الواحد وإن شهد بذلك عليها ثقتان ثم أنكرت وطلبت حقها فنقول إنه قد برأ مما أخبراه به الثقتان ولا يلزمه لها شيء قال عبد الله بن محمد إن كان هذا المطلب في طلاق بائن وقد انقضت عدتها
فكما قال.
ومن غيره إن طلب في عدة يملك رجعتها وهو بمنزلة الزوج على قول وقول ليسه بمنزلة الزوج وأما قول الثقتين في البراءة فإنهما يدعيان قولهما ولا يكونان بذلك حجة في الحكم إذا أنكرت ذلك وإنما ذلك في البراءة إلا أن يشهدا أنها قد أبرأته من حقها ولا يذكران فعلها فهو قال
مسألة:
فيمن طلب امرأة يتزوجها على شرط أنها تترك له حقها كله بعد التزويج فلما تزوجها طلب إليها فتركته له ثم رجعت عليه أنه ليس لها عليه رجعة وعليها أن توفي له بما وعدت فإن جاز بها ثم مرضت وطلب إليها ترك
- AY-