الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٥ذلك في مرضها فقيل ذلك سواء في المرض والصحة ومن قال لامرأته استوصي بي خيرا فأشهدت له بنصف صداقها ثم رجعت أبطلت ما أشهدت له به. قال أبو عبد الله لا أرى لها رجعة في ذلك إذا لم يكن قوله
مطلبا منه أن تدع له صداقها.
- 83 -
-
٩٬٥٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.