المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٨٦

باب (18) في بيع الصداق والاقرار به من المرأة وورثتها

قال أبو عبد الله يجوز للرجل أن يشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها كما يجوز له إذا أعطته إياه فإن احتجت بالجهالة بالصداق وأنه غير واقف فلا حجة لها وقال لا يجوز بيعه ولا عطية لغيره ما لم يضمن الزوج

مسألة:

وعن رجل قال لامرأته إن شئت أحججتك وتركت لي صداقك فقالت نعم فأحججها فقال لا بأس هوله ولها حجها

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن وذكرت في الرجل يطلب إلى زوجته أن تبيع له حقها وكان عليه لها نخل وأرض فأباعت له حتها بكذا وكذا نخلة أوفاها ذلك الثمن أو لم يوفها أيكون ذلك (1) بيعا جائزا ثابتا لا رجعة فيه لها؟ فعلى

ما وصفت فنعم هذا ثابت

مسألة

امرأة قالت في صحتها إن الصداق الذي لها على زوجها فلان بن فلان هو لزيد والصداق بعضه عاجل وبعضه أجل أترى أنه يثبت للذي أقرت له أم لا؟ فإذا كان ذلك غائبا في ذمة الزوج لم أر الإقرار فيه يثبت إلا

(1) عن نسخة أخرى: هذا

-^ {-