الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٨٧في مقبوض قلت فإن قالت بحق له على وليس هو له بوفاء أيكون هذا إقرارا يثبت في الحكم أم لا؟ فإذا كان غائبا في الذمة لم يثبت فيه الاقرار لأنه معدوم
والقضاء في المعدوم لا يثبت في الحكم وبالله التوفيق
مسألة:
وسألته عن امرأة أقرت لرجل بحقها الذي على زوجها وهو غائب لا يدري أتقر له بحق أم لا يثبت له ما أقرت له به من حقها؟ قال نعم
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله سألت عن رجل كانت له زوجة فتوفيت وكان لها عليه صداق نخل وجارية وحنطة فورثها هو ووالدتها وغيرها فأباعت له والدتها ميراثها من الصداق وجميع ما عليه ولم يقبض وأشهدت أنها قد استوفت منه الثمن وأباعت له بقرا وغنها ولم تحضر ولم تقف هي عليهن فعلى ما وصفت فأما الصداق الذي عليه فبيعها في ذلك جائز إذا عرفت كل الصداق إذا كان الصداق عليه لن تقبضها منه وكذلك الغنم التي عليه والحنطة التي عليه إذا كان معروفا عددها وكيل الحنطة فهذا البيع جائز ما لم يكن قد ميزه وإن كانوا قد ميزوا الغنم والحنطة والنخل فلا يجوز البيع إلا من بعد الوقوف عليها والنظر إليها والمعرفة بها وهذا إذا كان صداقها عليه فأما ما ورثت من الغنم والحنطة والنخل وغير ذلك إذا كان معروفا بعينه فلا يجوز بيعها حتى تقف عليه وينظر إليه وإن كانت قد باعت ولم تقف عليه ولم تنظر إليه ثم طلبت النقض فلها ذلك وإن لم تطلب النقض فلا يحل للرجل أكل تلك الغنم ولا النخل ولا الحنطة ولا شيء مما ورثت