المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٣

أن يكون ذلك المشروط هل يثبت القضاء مثل الأول أم لا؟ قال معى

إذا قضاها برأيه ثم ثبت مثل الأول لأن الأصل مجهول الأجل

مسألة:

أنه

وقال في رجل كان عليه لامرأته صداق مائة نخلة ثم مات وخلف مالا خيارا وشرارا فطلبت المرأة من الخيار وقال الورثة نعطيك من الشرار قال تعطى من وسط المال قلت أما للرجل من المال خيار وشرار وليس له وسط؟ قال تقوم نخلة من وسط المال ثم تعطى من المال على قيمتها من الخيار ما بلغت القيمة حتى تستوفى بقيمة مائة نخلة وسطا من ماله

مسألة:

امرأة لها على زوجها مائة نخلة خيارا فأرادت أخذها لها وله نخل ليست بخيار أتأخذ خيار ماله أو يشتري لها نخلا خيارا؟ قال أي ذلك فعل فهو جائز إن شاء أعطاها من ماله وإن شاء اشترى لها إذا أوفاها فليس عليه

شيء

مسألة:

وقال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة على مائة نخلة فلما حضرته الوفاة أوصى لها بخمسين نخلة وكتبها قال موسى بن علي لها ما قامت به البينة قال موسى بن علي في رجل يكون عليه لامرأته بشهادة الشهود عند عقده النكاح خمسون نخلة فلما حضره الموت أشهد أن عليه لها مائة نخلة أو كان لها عبيد لم ينسبوا فنسبهم عند الموت بإقرار منه أن لها علي كذا وكذا قال

إقراره ثابت

<-91 -