المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠١

قال أبو سعيد قد اختلف في ذلك قال من قال ليس لهم أن يفرقوا عليها مالها فوق موضع إذا وفي لها حقها وقال من قال لهم أن يفرقوا في موضعين وقال من قال ثلاثة وقال من قال أربعة ولا نعلم أنه قيل أكثر من

أربعة

مسألة:

أحسب أنه عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وعن رجل تزوج امرأة على عشرين نخلة خيار ماله وليس له مال ولا أرض قلت كيف الرأي في ذلك أو كان له خمس نخلات فعلى ما وصفت فهذه تقضي الخمس النخلات ينظر خيار النخلات ثم تقضى الباقي على قيمة خيار ماله وإن کن کلهن خيار نظر خيارهن لأن الخيار يتفاضل ثم يقضي على ذلك ثم يقضى على قيمة خيار ماله

مسألة:

أبو سعيد في صفة نخل القضاء قال وسط الوسط إن لم يكن لهم سنة وإن كان الشرط خيار فلها وسط الخيار قال وتقضى النخلة الكريمة الخيار عن ثلات بقيمتها ولا يعد وفوق أربع فإن كانت تسوى فوق أربع أضيف إليها نخلة تسوى ثلث وقضيت هاتين عن ثمان قال وليس عليه أن يقضي من نخله من البساتين المعمورة ولا بساتين البيت إلا أن لا يكون له إلا ذلك فإن شاء قضى منها وإن شاء اشترى نخلا قواضى ويحكم عليه بذلك قال وليس عليها هي أن تأخذ عواضد إلا أن ترضى ذلك

-99 -