الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٢باب (23)
ما يجزى وما لا يجزى في قضاء الصداق ومتى لا يجوز القضاء
قال وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما يغل ويحمل قلت فإن كان تحمل كل نخلة عذقا قال لا تقضى ولكن حتى يكون نخلا يحمل أكثر
من ذلك
مسألة:
وإذا تزوجها على نخل فليس لها من النخل عزبة فانية ولا جائحة ولا فسلة مأكولة تنالها الدواب والأيدي من الأرض
مسألة:
جواب محمد بن الحسن في رجل حكم عليه بصداق لامرأته وليس له مال فأرفده أقاربه نخلات مما قيمته در همين إلى ثلاثة قلت هل يجوز أن تجمع النخلة والنخلتين والثلاث فيجعلهن عن نخلة وتقضى المرأة فعلى ما وصفت فنعم يقف عدول البلد الذي يكون منه قضاء هذا الصداق من النخل على هذه النخل فإن رأوها مما تستحق القضاء لا عوان جائحة لا ثمر لها ولا صرمة مأكولة بعيد خيرها فإن كانت مما تستحق في نظر العدول عن رءوسها قضوها وإن كانت مما يلزم فيه أن يجعل الثلاث عن نخلة والأربع عن نخلة كان ذلك من عدل القضاء معهم في بلدهم فذلك جائز وإنما يقضى كل أهل بلد على سنة قضاء بلدهم بنظر عدولهم وإنما ينظر في قضاء صدقات النساء إلى نخل تكون لها غلة وثمرة وأما نخل
- 1 .. -