المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٣

لا ثمر له وإنما ثمنها قيمة جذوعها وإنما يلتجى فيه صاحب الحق إلى خسة النخل وجودتها كان لأهل العدل النظر في ذلك ولا يقيموا بفعل إلا ما يعلمون من حسن نظرهم أن النخلة تستحق القضاء في بلدهم على ما قد مضى من قضاء صدقات النساء معهم.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة أراد وصي اليتيم أن يقضيها صداقها من مال الميت وذكر النضج في النخل ولم يقع في ذلك المال في النضج شيء هل يجوز قضاء صدقات النساء في ذلك الوقت فنعم يجوز قضاء النساء الصدقات في ذلك الوقت حتى يكون النضج هو الأكثر في النخلة التي تقضى المرأة.

مسألة:

قلت فهل للنخلة قيمة دراهم معروفة قال لا

مسألة:

يوجد عن أبي الحواري إجازة قضاء الصداق إذا عرفت النخل

بألوانها حتى يغلب عليها النضج والقسم عندى مثل ذلك إلا أن يكون الورثة بالغين وتراضوا بذلك جاز ولا فساد في ذلك

مسألة:

من الزيادة جواب أبي الحسن فيمن أوصى لزوجته بأربعين نخلة

-1.1 -