المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٤

بحق عليه لها وليس هو لها بوفاء وشهدت البينة أنه تزوجها على مائة نخلة مرسلة فزعمت أنها تركت له المائة أن تكون هذه الأربعين خيارا وإنما تقضى كما أوصى لها على قضاء الصدقات تعد لها في بلدها قال غيره هذا إقرار بحق ولا يجرى مجرى الصدقات إلا ما أقر أنه من الصداق ولكن يكون لها أربعون نخلة وسطة في ماله على سبيل الوصايا والاقرارات لا على سبيل

قضاء الصدقات

-1.1 -