الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١٠باب (26)
في الشرب إذا كان القضاء أقل من الصداق أو أكثر وفي النخل العاضدية
وإذا قضيت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخلة فليس لها إلا شرب الخمسين التي قضيتها ونحب أن يقضيها العدول يوم القضاء هذه الخمسين نخلة بشربها من مائة نخلة بشربها وكذلك إذا قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة فإن قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة بشربها فلها شرب المائتي نخلة وإن قضيت نخلا عاضدية أو نخلا لا شرب لها فلها الشرب لذلك تصنع به ما أرادت
قال أبو الحواري يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن النخل العاضدية إذا كان الماء يجرى في أصلها على قدر آد البلد إذا كانت على ثمانية أيام وهو آد البلد قضيت هذه النخل وليس لها شرب وإن كان الماء يجرى في أصلها على أكثر من أد البلد فلها شربها وقال لي نبهان ينظر العدول فإن كانت قاضية بالأصل الذي هي فيه بشربها قضيها يقال لها إن شئت فخذي هذه النخلة عن نخلة بشربها وإن شاءت ضوعفت عليها من النخل كما يرى العدول فإن شاءت تأخذها عن نخلتين فأكثر ولها شربها وإن شاءت أن تأخذها برأسها ولا شرب لها.
مسألة:
قال عمر بن محمد سألت عمر بن القاسم عن رجل لزمه صداق أربعين نخلة فلم يجد العدول في ماله قضاء فضعفوا أربعين نخلة حتى
-1. A-