الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١١قضوها خمسين نخلة عن أربعين وعلى الرجل شرب الأربعين نخلة فطلب الذي اقتضى النخل أن يأخذ شرب خمسين نخلة وكره الذي قضى ذلك وقال آخذ شرب أربعين نخلة وعنه أن لزمه أربعون نخلة.
فكان في ماله ثلاثون نخلة رأى العدول أنها مكان أربعين نخلة لحال كرمها فطلب الرجل أن يأخذ شرب عشر نخلات فالذي معى وهو كان رأي أبي علي رحمه الله في مثل هذا أن عدده منتقض إذا تنازعوا وكره الذي عليه الأربعون أن يسقى الخمسين فعليه أن يعد لهم أربعين بشربها قضاء برأي العدول وإن لم يجد نخلا برءوسها عند العدول فكل شيء عدده وضعفوه أن يشترطوا أنه بشربه حتى يقضوها ما بلغ خمسين أو أقل أو أكثر بشربها على ما يروا وفاء الأربعين بشربها ولا تقضى نخل بلا شرب ولكن تقضى ما قضيت بشر به على ما يروا أنه وفاء وعدل عن الأربعين بشربها
وكذلك إن أعطى ثلاثين نخلة عن الأربعين نخلة فإن كرهت الثلاثين بشربها عن الأربعين بشربها إنه منتقض فإما أن تعطي أربعين بشربها فذلك إليه برأي العدول وإن لم يوجد له أربعون بشربها إلا نخل كرم العدول فعدوا له ما رأوا ثلاثين أو أقل أو أكثر بشرب ماء عدوا له عن الأربعين وشربها وشرطوا ذلك حتى يوفوه ما يوفوه ما رأوا عن الأربعين وشربها فلا يزاد عليه شرب إلا ما قضوا ويكون بشرط هذا كان رأي أبي على رحمه الله
رجع
قال عمر بن القاسم وهو رأينا أيضا
ومن غيره قال هذا قوله حسن وله نظير في الآثار قال من قال إن عليه
-1.9 -