المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٢

شرب أصل الأربعين قضاء العدول من ماله خمسين أو عشرين فعليه شرب أصل الأربعين وقال من قال عليه شرب ما خرج عدده في قضاء العدول كان قليلا أو كثيرا أكثر من الأربعين أو أقل وقال من قال إن كان القضاء أكثر من الأربعين أو أربعين فعليه شرب ما وقع عليه العدد وإن كان القضاء أقل من أربعين كان عليه شرب الأربعين

مسألة:

وعن رجل أوصى لزوجته بمائة نخلة خيار بأرضها وماء رءوسها فقضاها العدول ثلاثمائة نخلة عن المائة التي أوصى بها فطلبت ماء رءوس الثلاثمائة هل لها ذلك؟ قال إن كانت اشترطت الشرب فليس لها إلا شرب المائة نخلة وإن كان ماء رءوسها فهي تستحق ماء الثلاثمائة نخلة التي

قضيت

يطرح

قلت فإن كان نخل القرية فيه بادي وحاضري فطلب الورثة أن

عنه ماء البادي منهما هل لهم؟ قال نعم

-11.-