الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١٣باب (27) في الشرب إذا كان الماء تبعا للنخل
جواب محمد بن محبوب وعن امرأة صح لها على زوجها صداق مائة نخلة بلا شرب في بلد مثل اليمه ومن صار له مال أخذ له شربا ولزوجها أولاد يتامى طلب وليهم أن يأخذ نخلا بلا شرب وقالت هي النخل في البلد لها شربها وقد كانت باعت من مال زوجها نخلا فقبضت الثمن وذكرت أنها قضته في دين على زوجها بدعوى أهل الدين ولم يصحوا وباعت ثورا له وهو في يد المشتري قد استعمله وزجر عليه وهو اليوم أفضل ثمنه من يوم باعت المشتري الثور والنخل من صداقها كان صح لها يومئذ صداق لآخر عليه ولا صح لها ثور وعلى زوجها ديون وماله يعجز عن مائة نخلة والديون فإن كانت باعت النخل والثور برأيها بلا رأي الحاكم فلا يجوز بيعها إلا أن تكون وصية لليتامى فيجوز بيعها للحيوان وأما النخل فلا يجوز بيعها إياها إلا أن تكون وصية لأداء دينه لغيرها وأما دينها فليس بقاض بما تلف من المال ولكنه يرد ثم تعطى ما صح لها من صداق برأي المسلمين وأما غلة البثور فليس على المشتري رده لأنه كان ضامنا فلا غلة عليه وأما تحاصها الديان فإن نخل الصداق يقوم قيمة البلد ثم ينظركم الديون الباقية ثم يتحاصصون فيما وقع للصداق أعطيت به نخلا من مال زوجها ويأخذ أهل الديون ديونهم وأما الشرب فأما إذا كان ماء الفلج مثل اليمه للمال فكل من كان له مال كان له ما تستحق النخل من الماء وإنما ذلك الماء للمال وأما الذين باعت لهم الثور والنخل فإنها ترد عليهم ما أخذت منهم من
الثمن فإن تلف ضمنت قميته
يوم
تلف
-111 -