المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٤

مسألة:

وعن امرأة تزوجت بنخل على شرب فلج الماء تبع لصداقها أرى لها

شرب نخلها الذي شرط لها

مسألة

وفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر إني كنت سمعت أن من شرط عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال وهو على الرءوس فقد كان تجزى قيمة الشرب ثلث قيمة النخل هكذا كنت أسمع.

وفي جواب آخر وقلت إن كان نخل الرجل على فلج يقسم على الرءوس وللمرأة شرب عليه فرأوا أن يقوم الماء قيمة في يوم يكون قيمة الماء

وسطا وتعطى المرأة وكذلك رأينا

مسألة:

عن الماء من فلج الرم المعقود هل يجوز أن يقضى منه صدقات النساء من الشرب إذا مات وأوصى بنخل وشرب وخلف هذا المال أو طلقها فهذا وجدنا فيه قولين قول أبي مروان إن من شرط عليه شرب في نهر ليس يقسم على المال وهو على الرءوس فكان يجرى قيمته ثلث ثمن النخل ومن جواب آخر إن كان نخلة على فلج يقسم على الرءوس فقيمته يوم يكون الماء وسطا إلا أن يخلف في يده ماء معقوداً لا يعرف له أهل ويستحقه الورثة وترضى المرأة أن تأخذ شربها منه ويرضى بذلك الورثة إلى وقت ما يصح فيه