المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١١٥

حق يزول به من نقص الفلج أو يصح فيه سهام لأحد من الأحياء فإن لم ترض المرأة بذلك فما عرفناك من الأثر فذلك قولنا وقد قيل ذلك أيضا في البلد التي ليس فيها أفلاج مثل الرساس والباطنة إذا شرط في الصداق الشرب فهو على هذه الصفة والاختلاف فيه واحد والله أعلم