الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١٦باب (28)
في الشرب إذا ذهبت النخل قبل أن يقطع
وإذا تزوج الرجل امرأة على صداق نخل فوقعت النخل أو بعضها قبل أن يقطع الشرب فله أن يفسل مكان ذلك وليس له أن يزرعه ويسقيه
قبل أن يقطع الشرب
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة على مائة نخلة عاجل وشربها من الماء فعد الرجل للمرأة صداقها هذا وكان يسقيها لها ثم ألقت الريح تلك النخل كلها وصارت أرضا براحا فأرادت المرأة أن تفسلها وتسقيها قال عليه شرب هذا الموضع موضع النخل لها ولها أن تفسلها وتسقيها لها فإن سقط بعض هذه النخل فأرادت أن تفسل مكانها وتسقيها لها وإن أرادت أن تزرع مكانها وتسقي هذا الزرع فلا أرى ذلك إلا أن يقطع لها ماء ثم تسقي هي بذلك ما شاءت ولو أن رجلا اشترى من رجل نخلا وشرط عليه شربها من الماء فسقطت فليس سواء والبيع منتقض لأن الشرب مجهول وإنما تجوز
الجهالة في شرب الصدقات ولا يجوز في البيوع
-118 -
٩٬٥٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.