المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٢

يقضي عن نفسه من ماله حيث شاء بقيمة البلد الذي يعطيها منه وقال من قال إن كانت هذه المرأة تعرف أن هذا الرجل ماله بإبراء وهو من أهل إبرا قضاها من ماله من إبرا بقيمة إبرا وإن كانت المرأة لا تعلم أنه من إبرا قضاها الرجل من ماله من إبرا بقيمة نزوى وأنا آخذ بالقول الأول علمت المرأة أنه من أهل إبرا أو لم تعلم

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق ولم يسم لها في موضع وله مال في قرى متفرقة قال تعطى من القرية التي فيها تزوج إن كان له بها مال وإلا من القرية التي يسكن يتم لها ما نقص من القرية التي تزوج بها قلت فإنه لا مال له وأراد أن يشتري لها نخلا قال يشتري من قريته قلت فإنه أصاب في قريته أرضا بيعا من قريته قال يعطيها من قريته أو قريتها.

مسألة:

وإذا تزوج الرجل المرأة من بلد وزوجها من بلد آخر وماله في بلده وليس في بلدها مال فقال من قال إن لها صداقها من ماله من بلده وأحب آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها لأنه ربما كان النخل في بلدها أغلى قال أبو الحواري عن نبهان أنها إن قضيت من بلده فبقيمة بلده وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها وإن كانت هذه غريبة ليسها من عمان فلها حقها من البلد الذي تزوجت فيه وإن كانا غريبين جميعا قدما إلى عمان ثم مات الزوج أو فارقها بحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته وينظر في ذلك قال غيره حسن في الغريبين أن يكون الحق حيث وجب