المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٣

القضاء بسنة ذلك البلد الذي تزوجها فيه

قال غيره قد اختلف في صداق المرأة من النخل فقال من قال إذا طلق وله في بلدها مال وله في بلده مال وبلدها غير بلده فقال من قال تقضى من ماله من بلدها بسنة بلدها وقال من قال بسنة بلده وقال من قال يقضيها من بلده بسنة بلدها وقال من قال بسنة بلده وقال من قال يقضيها من حيث شاء من بلده أو بلدها بسنة بلدها وقال من قال بسنة بلده وقال من قال بسنة البلد الذي تقضى منه

مسألة

وعن أبي علي في رجل تزوج امرأة من قرية ثم خرج بها إلى قرية أخرى فطلقها هناك وكان مهرها عليه مائة نخلة قال فأقول إنه يقضيها حقها من البلد الذي تزوجها فيه فإن كان له مال في بلدها أعطاها منها وإن لم يكن له فيها نخل أعطاها من بلده إلا نخل الخط إن كانت من أهل الخط وقيل أيضا عليه أن يعطيها من البلد الذي تزوجها فيه بقيمته فإن لم يكن له مال في بلدها فله أن يقضيها من بلده على قيمة بلده وإن لم يكن له مال في بلده ولا في غيره فله قيمة بلدها الذي تزوجها فيه وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه كان يرى أن من لزمه من القريات صداق فله أن يعطيه حيث شاء منها من نزوى أو من سمد أو سعال برأي العدول حتى تنازع إليه في ذلك من تنازع من نزوى وألجأ المطلوب إليه ماله من نزوى وقال لا مال له بنزوى وأراد أن يقضي من سعال فرأى عليه أبو عبد الله أن يقضيها نخلا من نزوى برأي العدول فإن لم يكن له مال ولم يشترط لها من نزوي صداقها فلها قيمة صداقها كما تقوم عدول أهل نزوى الوسطة من