المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٤

الصدقات ثم قال قد كنت أرى أن يقضي الرجل من أهل نزوى حيث شاء من القريات فقد رجعت عن ذلك وتفكرت فيه فرأيت أن أهل نزوى يقضون من نزوى وأهل سمد من سمد وأهل سعال من سعال كما أنه لا يلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد ولا يلزم أهل نزوى وأهل سمد القسامة التي تلزم سعال ولا يلزم أهل سمد وأهل سعال القسامة التي تلزم أهل نزوى وإنما تلزم أهل نزوى عمارة مسجدهم الجامع وحدهم وأهل سمد يلزمهم عمارة مسجدهم الجامع وحدهم غيره هكذا قيل إنهم لا يشتركون في القسامة التي تلزم أهل قرية من هذه القريات ولا في عمارة مساجدهم الجوامع وإنما كل أهل قرية من هذه القرى مأخوذة وحدها بما يلزمها من ذلك

مسألة:

قال

ومنه وإن كان رجل تزوج امرأة من نزوى وأصلها من الغابة والرجل أصله من أهل الرستاق وكان معها بنزوى إلى أن مات الرجل وترك مالا بنزوى فرأينا أن تقضى صداقها من ماله من نزوى واحتج وارثه أن له مالا بالرستاق وهو من أهل الرستاق والمرأة من أهل الغابة فطلب أن تقضى المرأة من ماله من الرستاق فأشرنا في ذلك فلم نفرق فيه برأي ولم يصح المال الذي

في الرستاق فمضى القضاء من ماله من نزوى من النخل وغير النخل قال أبو الحواري تقضى حيث كان مقامه ساكنا بزوجته ومن الكتاب ورجل أيضا من أهل نزوى تزوج امرأة من أهل نزوى ثم مات أو طلقها فطلبت صداقها فباع ماله من نزوى أو الجاه ولم يكن له مال بنزوى ودعاها أن يعطيها من ماله بسعال فكرهت واحتجت أن نخل نزوى أغلى من