المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٦

فإن لم يكن لها مال في بلدها وكان القضاء من ماله قضى عن نفسه من. حيث شاء من ماله إن شاء من بلدها وإن شاء من بلده أو من حيث شاء من

ماله

ومن غيره قال وقد قيل يقضيهم من ماله وليس موتها كموته لأن الحق عليه في جملة ماله فيما ورث منها ومن غيرها وأما إذا مات هو لم يكن قضاؤها إلا من ماله لأن الحق عليه في ماله وقال من قال أيضا إن الورثة يقضوها بعد موته من حيث شاءوا ويعدوا المال والقول الأول هو الأكثر وقال من قال إن الميتة أن يقضي ورثتها من مالها من بلدها ثم من بعده من حيث ما كان لها من مال أقرب القرى إلى بلدها حتى يستوفوا من

عليه هو إن كانت

مالها

هي

مسألة:

ونساء الجبال لا يقضين من نخل الباطنة وحفظت عن مبشر بن سعيد بن مبشر عن موسى بن علي رحمه الله أن امرأة نازعت في صداقها وهي من أهل الرستاق فقال زوجها إنه يقضيها صداقها من الباطنة فحكم موسى بن علي عليه أن يقضيها صداقها من البلد الذي تزوجت فيه ومن غيره من الفقهاء أيضا في رجل طلق امرأته وليس له مال في بلده ولا في بلدها فأقول تقضى على قدر قيمة بلده إذا كان حيا إلا أن يكون هو من أهل الباطنة وهي من أهل الجبال فلها من الجبال وإن كان هالكا فلها القيمة من بلدها كانت من أهل الباطنة أو من أهل الجبال وإن كان هو من غير عمان وكان حيا أعطيت بقدر القيمة في بلدها من عمان

- 124 -