المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٧

باب (32)

في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضى أو عجز عن الصداق

وإذا عجزت النخل عن صداق الزوجة فإنه يبدأ بالنخل فيتقضاها حتى يفرغ نخله من بلدها أو غير بلدها إن طلبت النخل ثم أرضه ودوره ودوابه بالقيمة حتى تستوفى حقها قال أبو سعيد إنه يبدأ بالنخل ثم الفسل ثم الأرض والأصول غير الماء ثم الماء إن لم تستوف ثم بعد ذلك العروض ما كانت إذا لم يبق من الأصول شيء على نحو ما حفظ عنه في ذلك

مسألة

وامرأة لها على زوجها مائة نخلة وليس له نخل وله أرض ودور وغير ذلك فقال الورثة نحن نبيع أرضه ونأخذها ونعطيها نخلا فإن كرهت فليس لهم ذلك ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض أو غيرها برأي العدول وينظر إلى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع فتأخذ من أرضه

بقيمتها.

ومن غيره قال وقد قيل هذا أنه ليس للورثة أن يعطوها إلا من مال زوجها كان نخلا أو غير ذلك بالقيمة فإن كان في نخل زوجها وفاء وإلا أخذت الفسل من بعد النخل ثم الأرض ثم الماء وليس لها أن تأخذ الماء وتدع الأرض والفسل ولا تأخذ الأرض والفسل وتدع النخل إلا برأيها ورأي الورثة وليس للورثة أن يعطوها نخلا من غير مال زوجها ويفدو ذلك المال وليس لها هي أيضا ذلك إن طلبت نخلا أن يباع مال زوجها وتعطى

- 125 -