الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٨ما لم يكن لها في الصداق والنقد وعليها أن تأخذ من مال زوجها بالقيمة وقال من قال إن النقد لها أن تأخذ دراهم ويباع المال وتعطى دراهم إلا أن تريد ذلك ويريد ذلك الورثة وهم بالغون وقال من قال إنه ليس عليها أن تأخذ إلا نخلا من مال زوجها ويباع المال ويشترى لها نخل به ويقضوها الورثة من حيث شاءوا نخلا بالقيمة من قضاء النخل وكذلك ليس لها أن تأخذ إلا نخلا فإن وجد في مال زوجها نخل قضيت النخل وإن لم يوجد في مال زوجها نخل لم يكن لها إلا نخل ويباع المال وتقضى نخلا من مال زوجها أو يفدوه الورثة إن كانوا بالغين ويقضوها حيث شاءوا نخلا وإن كان يتيما فلا خيار في ذلك لها ويقضيها الوصي والمسلمون نخلا تباع من مال زوجها ويشتري لها نخلا وتقضى إياها وهذا على القول الآخر وأما على الأول كان الورثة يتامى أو بالغين فليس لها ولا عليها أن لا تأخذ من مال
زوجها ما كان
مسألة
ومن جواب أبي الحواري فإن مات الرجل عن زوجته وكان له في بلدها مال نخل وأرض وماء فإن كان شرط عليه عند التزوج والصداق في بلد معروف بعينه وكان في ذلك البلد من النخل مالا يوفيها أخذت النخل وأخذت الباقي من صداقها من الأرض برأي العدول بقيمة النخل وكذلك الماء إلا أن تختار المرأة أن تأخذ نخلا من غير بلدها من ماله حيث كان فلها ذلك وإن أرادت أن تستوفى صداقها من البلد الذي شرط لها فيه من الأرض والماء بقيمة النخل كان لها ذلك إذا لم يكن في البلد وفاء وإن كان لم يشرط لها شرطا في بلد بعينه فأخذت من بلدها ما وجد له من النخل ثم
- 126 -