الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٩تبيع
نخله من حيث ما كان له من النخل ومن القرى
ومن غيره قال وقد قيل لها من أقرب القرى إلى بلدها تتبعه الأقرب فالأقرب حتى تستوفى ومن جوابه وليس عليها ولا لها أن تأخذ أرضا ولا ماء ما دام توجد له نخل في بلدها أو غير بلدها فإذا بادت النخل ورجعت إلى الأرض والماء أخذت ما في بلدها له من الأرض والماء تبدأ بالنخل البالغة ثم الفسل ثم الأرض ثم الماء حتى تستوفى برأي العدول وإن لم يكن هنالك وفاء رجعت واتبعت أرضه وماءه حيث كان من القرى
ومن غيره قال والفسل الذي غير مغل ولا يرى في قضاء الصدقات هو بمنزلة الأرض فإذا استفرغت المرأة نخله من جميع القرى رجعت إلى قريتها فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء وليس عليها ولا لها أن تأخذ من غير بلدها شيئا من الفسل والأرض والماء مادام له فسل وأرض وماء في بلدها فإذا استفرغت ماله من بلدها من الفسل والأرض والماء رجعت إلى أقرب القرى إليه فأخذت منه بقية صداقها من الفسل ثم الأرض ثم الماء من ماله فكذلك حتى تستوفى ومن جوابه عن رجل تزوج امرأة على صداق من سقي فلج بعينه وله في ذلك الفلج نخل وأرض وماء فالجواب في هذه المسألة كالجواب في المسألة الأولى إن لم يكن له من النخل في ذلك الفلج ما يوفيها صداقها استتمت صداقها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذي كان شرط الصداق فيه وليس عليها أن تجاوز إلى سقي فلج آخر ما دام يوجد في هذا الفلج الذي شرطها فيه له مال من أرض وماء فإذا استفرغت ذلك من جميع النخل والأرض والماء من ذلك الفلج الذي شرطها فيه رجعت تتبع ماله حيث كان من النخل ثم بعد ذلك الأرض والماء حتى