الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٠تستوفى برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه وإن أرادت المرأة أن تدع الأرض وتبيع النخل حيث وجدتها كان لها ذلك برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي كان لها فيه الشرط ما كان القضاء في هذا البلد فإذا جاوزت إلى بلد غير ذلك البلد كان القضاء برأي عدول ذلك البلد بقيمة ذلك البلد الذي تقضى منه بعينه صداقها وبهذا نأخذ والله الموفق
للصواب
ومن غيره قال وقد قيل إن لها أن تأخذ بقية صداقها من حيث كان بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه الشرط لأن حقها منه
مسألة
:
قلت فإذا كان عليه لزوجته صداق لم يمكنه النخل فطلب أن يشتري لها نخلا فلم يجد إلا شراء بزيادة على ثمن النخل هل يؤجل في ذلك؟ قال على القياس أنه يؤجل كما يؤجل الذي لم ينفق ماله إلا
بکسران
مسألة
قال محمد بن علي قال موسى بن علي في الرجل يموت ولامرأته عليه صداق نخل مائة نخلة ويوجد له خمسون نخلة وله أرض فرأى أن يقوم النخل وشربها دراهم ولا تعطى شربها عن حده وإنما لها قيمة النخل بشربها ثم تعطى من الأرض بالقيمة قيمة العدول ليس فيه مفاداه فإن كان حق المرأة دراهم على زوجها بيع لها فيمن يزيد من ماله وأعطيت الدراهم
- 128 -