المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٣١

مسألة

وأما الصداق الذي للمرأة على زوجها وليس له نخل إلا فانية أو صرمة صغيرة فإن كانت الصرمة والفسلة مما لا يجوز لها في القضاء في نظر العدول فإنه يحكم على الزوج أن يشتري لها نخلا قاضية كما يراه العدول إن وجدت النخل بسعر البلد من غير ضرر من شطبط وإن لم يجد النخل قيل للمرأة إن شاءت تأخذ من نخله برأي العدول وإن شاءت تأخذ دراهم على ما اتفقا عليه وإن شاءت أخرت إلى أن يجد نخلا قاضية على ما يجب في نظر العدول وأما النخلة الوسطة فهي جازية في قضاء الصدقات إذا خرج ذلك في نظر العدول في سنة قضاء البلد

مسألة:

وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقا لها عليه ثم هلك فأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك قال تقضى من مال زوجها الهالك نخل وسط من ماله من حيث شاء الورثة من ماله نخلا وسطا برأي العدول وإن طلقها أو أراد أن يقضيها وهو حي قائم فقضاها من بلده إن شاء من غير ماله نخلا وسطا برأي العدول إلى أربعة مواضع ولا تعد من النخل القربة الفانية ولا الصرمة الصغيرة.

مسألة:

ومن جواب محمد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضاح بن عقبة إلى محمد بن علي وعن رجل هلك وعليه لزوجته مهر نخل فعد لها ما كان له من نخل فلم تستوف وله أرض ودواب ودراهم فقالت المرأة أنا آخذ ما ترك