الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٢روجي برأي العدول وكره ذلك الورثة وقالوا نعطيك من نخلنا فقد قال بعض إن لها تأخذ من الأرض بقيمة العدول وقال بعض إنها إذا لم تجد في ماله نخلا فليس لها أن تأخذ مما سوى ذلك إذا أعطاها الورثة صداقها من النخل برأي العدول وكذلك لو كرهت هي أن تأخذ الأرض والحيوان لم تجبر على ذلك وإن كان يباع من مال الهالك ويشترى لها نخل فإن لم يوجد لها نخل فلابد لها من أخذ الدراهم بقيمة عدول البلد وعليها مثل الذي لها في هذا الموضع والله أعلم وهذا الرأي الآخر أحب إلى
- IT. -
٩٬٥٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.