المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٣

باب (33)

في القضاء إذا كان فيه شرط

وقال هاشم في رجل تزوج على امرأة فقضاها واشترط عليها أن امرأته الداخلة ماتت أو طلقها فما له رد على ظهره ثم طلق الداخلة أو ماتت

قال المال مالها وهذا شرط يبطله.

مسألة:

ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان رحمه الله فأما ما قال إنه قضاها صداقها على شرط ومثنوية أنه يكون ماله في يده إلى أن يموت فقد سمعنا ورأينا عن أبي عبد الله أو غيره أن هذا قضاء ضعيف وجبت فيه مثنوية وهو مثل بيع فيه شرط ومثنوية

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعمن يعطي زوجته من صداقها شيئا من ماله على أن ليس لها ثمرته على أن ثمرته لأولاده فهذا باطل ولا شيء لها في أصله فعلى ما وصفت فإذا أعطى زوجته صداقها ما شاء من ماله على أن ليس لها ثمرته بل لأولاده فهذا باطل ولا شيء لها في أصله إذا رضيت بذلك وقبضت المال على ذلك وعرفت ما اقتضت من المال على ذلك ثبت عليها ذلك ولم يكن لها إلا ثمرة ذلك الماء وهذا الشرط ثابت

- 131

-