الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٤باب (34)
في قضاء الصداق إذا ادعوا فيه الزيادة
وعن رجل قضى امرأته عشر نخلات من مال ولده فخلى ما قدر الله ثم قال لها الولد إنما قضاك من مالي ومعك زيادة في العدد قراين النخل فقالت المرأة أنا تركت في نخلي القراين قال وهو فضلك على حقك قال القول قول من في يده المال وعلى الابن البينة أنه قضاها يومئذ أكثر من حقها وتأخذ الفضل من ذلك
مسألة:
وعن رجل قضى امرأته بصداقها مالا بقرية كذا أو كذا ثم عوفى فقال فوق حقها وأنا آخذ فضل مالي وتمسكت بما قضى في مرضه قال يأخذ فضل ماله إذا قضى في مرضه ولو مات فطلب الورثة أن يأخذوا أفضل ما
بقى على حقها لم يكن لها إلا حقها ولهم فضله
مسألة
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد فأما الذي قضى زوجته مالا من ماله في المرض بصداقها فذلك جائز وللورثة الخيار في إتمام ذلك أو نقضه وتسليم الصداق إذا كان صداقها دراهم وإن كان صداقها نخلا ثبت لها ذلك فإن كان فيه فضل رد الفضل على الورثة
مسألة
من كتاب الأصغر وزعم مسبح بن عبيد الله أنه نازع عند موسى بن
1