الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٦باب (35)
في قضاء الصداق إذا ادعوا فيه الجهالة
وعن رجل قضى امرأته بصداقها الذي عليه لها قطعة من ماله وأشهد عليها بالوفاء وإن المرأة رجعت تقول لا أعرف صداقي الذي لي عليه وأخبرها الذي أنكحها أن صداقها كثير أكثر مما أخذت قال مسبح إذا قامت بينة أن صداقها أكثر مما أخذت فعليه البينة أنه أعلمها وإلا فلها تمام
حقها وقال الأزهر لا نقدم على معلمة صداقها وقال إنه قد يجوز الوفاء في غير وجه من الوجوه وعليه أن يحلف أنها قبضت هذا الذي اقتضته عن معلمة بحقها وكذلك لو أن يتيما أدرك فأتاه رجل فقال له إن لأبيك علي حقا فاستوف مني فأوفاه بحقه وأشهد عليه شهودا ثم رجع الطالب يزعم أنه لم يكن يعرف حقه وأقام بينة بأصل الحق فعلى المعطى البينة أنه قد عرفه الحق الذي عليه لأبيه لأن الحق كان لأبيه وذلك من بعد أن يقيم لليتيم البينة أن حقه أكثر من ذلك
مسألة:
وقال العلاء ابن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان في امرأة كانت تطلب رجلا بوصيف أو وصيفين فقضاها نخلا أو نخلات ولم تقوم الوصيفين ولا النخلات ثم رجعت المرأة فليس لها رجعة إذا اقتضت ما عرفت وعرفت قدر الوصيف من سداسي أو خماسي ثم رضيت بالنخلات من الوصيف
الذي لها عليه فهو تام عليها
-